ميرزا محمد حسن الآشتياني
40
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
حجيّته : ( إنّ الأمّة إذا قالت بقول ، فقد قال المعصوم عليه السّلام به ؛ لأنّه من الأمّة بل سيّدها ورئيسها ، والخطأ مأمون عليه » « 1 » . وقد ذكروا : أنّه لا يضرّ على هذه الطّريقة مخالفة معلوم النّسب ممّن يعلم كونه غير الإمام عليه السّلام وخروجه عن المجمعين ، بخلاف مجهول النّسب بحيث احتمل كونه إماما . والمراد من عدم قدح خروج معلوم النّسب وإن كان أكثر من واحد : عدم قدحه في حجيّة أقوال غيره من حيث اشتمالها على مناط حجيّة الإجماع ، لا في التّسمية ؛ فإنّه قادح فيه لا محالة إلّا على وجه أشرنا إليه سابقا من الادّعاء والتّنزيل بناء على عدم كونه مجازا في الكلمة وإن كان خلاف الظّاهر . ثانيها : قاعدة اللّطف . وقد اختار هذه الطريقة والوجه ، الشّيخ « 2 » وجماعة ، منهم : المحقّق الدّاماد « 3 » ؛ بل ربّما يستظهر من كلام السيّد المحكي في « العدّة » « 4 » في ردّ هذه الطّريقة كونها معروفة قبل الشّيخ أيضا ، بل ربّما استظهر من كلّ من قال بقدح مطلق
--> والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 251 ، وصاحب المعالم في معالمه : 173 ، والفاضل التوني في الوافية : 151 . ( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأصول : ج 3 / 133 تحقيق الشيخ البهادري رحمه اللّه ، وكذا مبادئ الأصول : 190 . ( 2 ) عدة الأصول : ج 2 / 631 و 637 . ( 3 ) انظر كشف القناع : 145 . ( 4 ) عدة الأصول : ج 2 / 631 .